مسألة
إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعاً (١) .
ويمنع (٢) خلافُ الواحد المعتد به انعقادَ الاجماع في أصح الروايتين.
أومأ إليه ﵀ في رواية المروذي: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله ﷺ، لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة".