Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1118

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة

وهو قول الجماعة.

وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع.

أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية ابن القاسم: في المريض يُطَلِّق، وذكر قول زيد (١) ، فقال: "زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر" (٢) .

وقال في رواية الميموني: "في فسخ الحج أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم" (٣) .

وظاهر هذا: أنه لم يعتد [١٦٧/ب] بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1118 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.