Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1122

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة

والدلالة على أَنه يمنع انعقاد الإجماع:

قوله تعالى: (فإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُولِ) (١) والتنازع موجود، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.

وقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (٢) وقد وجد الاختلاف، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى.

وأيضاً: فإن أبا بكر الصديق ﵁ خالف الصحابة ﵏ في قتال مانعي الزكاة (٣) .

وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة، فلم ينكروا عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم.

ولأن العقل يجوّز الخطأ على هذه الأمة، كما يجوّز الخطأ على سائر الأم، وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1122 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.