Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1123

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة

واحتج المخالف:

بما روى عن النبي ﷺ[أنه] قال: (عليكم بالسواد الأعظم) .

وقوله ﵇: (عليكم بالجماعة) .

والجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهو الجماعة.

واحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقداً وإباحة المُتعة، أنكر عليه ابن الزبير المُتعة (١) ، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين (٢) ، فلو كان خلافه للجماعة سائغاً، لما أنكروا عليه ما ذهب إليه.

والجواب: أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم على خلاف

قوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه، لأنه خالف الخبر المنقول عن النبى ﷺ في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله ﵇: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما) (٢) . وكذلك قوله في المتعة: (إن النبي حرمها إلى يوم القيامة) (٣) .

واحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، كذلك قول الجماعة أولى من قول الواحد والاثنين.

والجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجباً [١٦٨/أ] للعلم كان ما خالفه

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1123 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.