Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1170

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

مسألة

[الإجماع السكوتي]

إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعاً (١) .

وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية الحسن بن ثواب، قال: "أذهبُ في التكبير غداةَ يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شىء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس" (٢) .

وظاهر هذا: أنه جعله (٣) إجماعاً، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه (٤) .

وقد صرح به أبو حفص البرمكي، فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج، فقال: "قال أحمد بن حنبل ﵁ في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي (٥) : "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1170 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.