Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1171

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

على هذا المصحف (١) ".

قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.

وبهذا قال الأثرم (٢) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى والجرجاني (٣) .

وهو أيضاً قول الأكثر من أصحاب [١٧٥/أ] الشافعي (٤) .

ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعاً.

حكاه الجرجاني (٥) .

ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعاً بها، ولا يكون إجماعاً (٦) ؛ لأن الشافعي قال: "لا ينسب إلى ساكت قول" (٧) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1171 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.