Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1172

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وقال قوم من المتكلمين: لا يكون حجة (١) .

وحكي عن قوم من المعتزلة (٢) والأشعرية (٣) .

وحكي ذلك عن داود (٤) .

دليلنا:

أن الصحابي إذا قال قولاً، وانتشر في الصحابة، فسكتوا عنه، فلا يخلو من خمسة أحوال:

إما أن [لا] يكونوا قد اجتهدوا.

أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شىء يجب عليهم اعتقاده.

أو أدى إلى خلاف القول الذي ظهر، أو إلى وفاقه.

أو كانوا في تَقِيَّة.

ولا يجوز أن لا يكونوا قد اجتهدوا؛ لأن العادة إذا نزلت بهم نازلة أن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1172 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.