Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1198

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

مسألة

[إجماع الأئمة الأربعة]

لا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (١) في إحدى الروايتين.

وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (٢) .

وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (٣) .

وهو اختيار الجرجاني.

وفيه رواية أخرى يعتد به (٤) .

وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵁ عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله ﷺ قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1198 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.