مسألة
[إجماع الأئمة الأربعة]
لا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (١) في إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (٢) .
وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (٣) .
وهو اختيار الجرجاني.
وفيه رواية أخرى يعتد به (٤) .
وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵁ عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله ﷺ قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) .