Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1199

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: "ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك" (١) .

وهو اختيار أبي حازم (٢) من أصحاب أبي حنيفة، و [لأجل هذا المذهب] (٣) لم يعتد (٤) بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (٥) ، وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت مال المعتضد، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل ذلك منه المعتضد (٦) ، وأمر بردها على ذوي الأرحام، وكتب

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1199 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.