Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1200

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

بذلك إلى الآفاق (١) .

وجه الرواية الأوَّلة:

ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى، كما أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده.

فإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولاً، ولم يخالفه غيره فيه.

قيل: إذا لم يخالفه (٢) غيره صار إجماعاً منهم، والخبر يقتضي الأخذ بقول الواحد منهم.

فإن قيل: نحمله إذا اختلفوا، فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم.

قيل: إذا كان هناك اختلاف، فالاقتداء يحصل بالدليل؛ لأنه يجتهد في أحد القولين من طريق الدليل.

ولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم القول، كما لا تأثير لكون الواحد من الأمراء أو رسله.

ولأن الأربعة يجوز الخطأ في قولهم، كما يجوز في حق كل أربعة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1200 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.