فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره (١) رواية واحدة (٢) .
نص عليه ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵀ عمن قال: "ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجبَ من ذلك، وقلتُ له: إننى أنكرتُ عليه، وقلتُ له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذتَ أو اخترتَ من أقاويلهم فلك (٣) ذلك، فأعجبه ذلك".
وبهذا قالت الجماعة (٤) .
وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة، لا يجوز لنا مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة (٥) .
وقد أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية ابن القاسم فقال: "يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٦) .
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1202 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.