Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1203

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيَّب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل" (١) .

ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا، فقال ابن منصور: قلت: "قول ابن عباس فى أموال (٢) أهل الذمة العفو؟ (٣) .

قال أحمد ﵀: عمر جعل عليهم ما قد بلغك (٤) . كأنه لم ير ما قاله ابن عباس".

قا أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: "إنما لم ير ما قال

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1203 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.