Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1207

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.

فإن قيل: أليس قد جاز للإِمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.

قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (١) .

فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.

قيل: اختلفت الرواية في ذلك.

فروي عنه: أنه لا يجوز (٢) .

وروى عنه: الجواز (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1207 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.