Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1208

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

وذلك أنه ليس فيه فسخ للعقد، وإنما هو موقع بعده على حسب الطاقة.

لأن عمر ﵁ عقده على هذا الوجه؛ لأنه قال لعثمان بن حنيف (١) لعلك حملت الأرض ما لا تطيق (٢) . فاعتبر الطاقة، وهذا يختلف باختلاف الأوقات.

مسألة

إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، ولم ينكر بعضهم على بعض، لم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي (٣) .

نصَّ عليه ﵀ في رواية المروذي فقال: "إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1208 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.