Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1213

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة
  4. دليلنا:

مسألة

يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (١) .

قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا (٢) .

وقال: قال بعض شيوخنا: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (٣) .

دليلنا:

أن العمل بخبر الواحد ثابت، فوجب عموم العمل به ما لم يمنع منه دليل.

ولأن الإجماع حجة، كما أن كلام النبي ﷺ. حجة، وقول النبي يثبت بقول الواحد.

وذهب المخالف:

إلى أن الإجماع حجة توجب العلمَ، فلا يجوز إثباتُها لا يوجب العلم.

والجواب: أناَّ نجيز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد والقياس، وإن كان القياس والاجتهاد لا يوجبان العلم.

وكذلك يجور إثبات التأريخ الموجب للنسخ بخبر الواحد، وإن كان النسخ بخبر الواحد لا يجوز.

وكذلك يجوز إثبات الإحصان بشهادة رجلين، وإن لم يجز إثبات الزنا الموجب للرجم به، كذلك ها هنا لا يمتنع أن يثبت الإجماع بخبر الواحد، وإن كان الإجماع موجباً للعلم.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1213 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.