ألا ترى إلى ما روي أن عمر ﵁ لما سأل النبي ﷺ عن الكَلاَلة، فلم يجبه النبي ﷺ وقال: (يكفيك آية الصَّيف) (١) فوكله إلى البحث والنظر.
وذهب المخالف:
إلى أنه لو كان لهذه الحادثة حكم في الشريعة لم يكن النبي ﷺ ليترك بيانه مع عدم نص الله تعالى.
والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أنه قد يترك البيان، ويكلنا إلى النظر والبحث، فلا يكون ذلك موجباً لترك الحكم في نظير الحادثة.