Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1215

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ألا ترى إلى ما روي أن عمر ﵁ لما سأل النبي ﷺ عن الكَلاَلة، فلم يجبه النبي ﷺ وقال: (يكفيك آية الصَّيف) (١) فوكله إلى البحث والنظر.

وذهب المخالف:

إلى أنه لو كان لهذه الحادثة حكم في الشريعة لم يكن النبي ﷺ ليترك بيانه مع عدم نص الله تعالى.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أنه قد يترك البيان، ويكلنا إلى النظر والبحث، فلا يكون ذلك موجباً لترك الحكم في نظير الحادثة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1215 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.