Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1226

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. دليلنا:

يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (١) .

ولأنه لا خلاف أن طلب الفقه من فرائض الكفايات، فلو كلف الكل لكان من فرائض الأعيان.

ولأن كل أحد لا يتمكن أن يعرف ذلك؛ لأنه يتشاغل [١٨٣/ب] عن عمارة الدنيا بالزرع والمعاش والكسب به، فلما كان فيه قطع لعمارة الدنيا لم يكن واجباً على الكل.

[للعاميِّ أن يقلد من شاء من المجتهدين]

وإذا ثبت أن له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلَّدين، بل يقلد من شاء، لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلَّد.

وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ فيما رواه الحسين (٢) بن بشار المخرمي (٣) قال: "سألت أحمد ﵀ عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل كذا حنث. فقلت له: فإن أفتاني إنسان: لا أحنث، فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني أدخل (٤) ؟ قال: نعم".

فلم يكله الإمام أحمد ﵁ إلى اجتهاده في المستفتى، وإنما

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1226 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.