Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1227

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. دليلنا:

أفتاه بقوله، وأرشده إلى غيره.

[إذا استفتى المقلد عالمين]

وإن استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه، وإن اختلفا، فقال أحدهما: مباح، والآخر محظور.

مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثاً، فقال له حنبلي: طلقت واحدة.

وقال (١) له شافعي: طلقت ثلاثاً، فإنه يقلد من شاء منهما، ولا يلزمه أن يأخذ بقول من غلَّظ عليه.

وهذا ظاهر ما رواه الحسين (٢) بن بشار عن أحمد؛ لأنه استفتاه في مسألة الطلاق، فقال له أحمد ﵁: "إن فعل حنث، وقال: إن إفتاك مدني: لا تحنث، فافعل".

فقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه الأخذ بالحظر.

فإن قيل: هلاَّ قلتم: يلزمه أن يأخذ بقول من غلَّظ، كما قلتم: إذا تقابل في الحادثة دليلان: أحدهما حاظر والآخر مبيح: إنه يقدم الحظر على الإباحة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1227 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.