Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1228

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. دليلنا:

قيل: الفرق بينهما: أن ذلك من الأصول مبناه على التأكيد، ولهذا طريق ثبوته دليل مقطوع عليه.

وهذا من الفروع مبناه على التخفيف، ولهذا يثبت بغلبة الظن.

[يكفي في الفتوى مترجم واحد]

فإن كان المقلد يعرف لسان المفتي سمع منه، وعمل بقوله عليه. وإن كان لا يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد؛ لأنه نقل خبر إليه، وخبر الواحد يوجب العمل.

ويفارق هذا الترجمة عن الشاهد؛ لأنها (١) إثبات شهادة، فلهذا افتقرت الترجمة إلى عدد.

[على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع]

وإن استفتى عامي عالماً في حكم وأفتاه، ثم حدث حكم آخر مثل ذلك، فعليه أن يكرر الاستفتاء، ولا يقتصر على الأول.

وكذلك الحاكم إذا اجتهد في حادثة فقضى بها، ثم حدثت ثانياً، فإنه يحدث لها اجتهاداً.

وكذلك إذا اجتهد فصلى إلى جهة، ثم حضرت صلاة أخرى أحدث لها اجتهاداً؛ لأن الاجتهاد الأول غير مقطوع [١٨٤/أ] عليه، وإنما هو غلبة ظن فهذا حكم العامي.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1228 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.