لم يرد شرع في غير الدراهم (١) .
وبهذا قالت المعتزلة البغداديون (٢) والإمامية (٣) وابن أبى هريرة (٤) من أصحاب الشافعي.
وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه (٥) : إنها على الإباحة.
وبه قال أصحاب أو حنيفة (٦) فيما حكاه السرخسي.
وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] (٧) المروذي (٨) .
وهو قول أهل الظاهر (٩) .