وقد أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل، قال: "لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئاً، قيل له: فالنَّبْق قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبنى قطعُه، قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال: لأنه على [كل] (١) حال قد جاء فيه كراهة (٢) ، والنخل لم يجيء فيه شىء".
فقد استدام أحمد ﵀ الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع يحظره (٣) .
وهو ظاهر كلام أبي الحسن التيمي (٤) ؛ لأنه نصر جواز الانتفاع قبل وجود الإذن من الله تعالى.
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1241 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1439)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.