ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي (١) . وإحدى الروايتين لأحمد ﵀.
والأخرى نصف الدية (٢) ، وهو قول مالك (٣) .
وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (٤) .
فكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإِجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [١٩٢/ ب] ، إلى دليل شرعي ولم نجد دليلاً يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة.
ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي (٥) .
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1269 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1467)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.