وعند أبي حنيفة: الربع (١) .
وعندنا -في إحدى الروايتين (٢) - وعند مالك: الجميع (٣) .
فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.
ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.
والطريق في الجميع ما بينته (٤) .
فصل
[النافى للحكم هل عليه دليل؟]
النافي للحكم عليه الدليل (٥) .
ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.