Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1291

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

قبل ورود الشرع كالعلة العقلية.

والجواب: أن علة القياس هي أمارة للحكم، وإنما تصير أمارة إذا ورد الشرع بذلك، وتجرى العلة الشرعية في هذا الباب مجرى الأسماء على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فلهذا لم تكن أمارة للحكم قبل ورود الشرع.

فصل

والدلالة على جواز التعبد به من جهة الشرع:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبصَارِ) (١) .

وحقيقة الاعتبار في اللغة (٢) : حمل الشىء على غيره واعتبار حكمه به، إما في حكمه، أو قدره، أو صفته.

ومنه يقال: اعتبر هذه الدراهم بهذه الصًّنْجَة.

ويقال: أخذ السلطانُ الخراجَ العام على العام الماضي (٣) .

وإذا كان حقيقة الاعتبار ما ذكرنا، وهو محض القياس اقتضت الآية وجوب ذلك، والأمر به، والمصير إليه.

فإن قيل: المراد بذلك النظر إلى ما فعلنا بهم.

قيل: لو كان كذلك لم يخص أهل الأبصار بذلك، والاعتبار والنظر الذى ذكروه لا يختص أهل البصيرة، فإنه يُدرك بالحس والمشاهدة، فيشترك

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1291 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.