Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1292

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

فيه من له بصيرة ومن لا بصيرة له؛ ولأنه حذَّر المخالفة وتوعد عليها بقوله:

(ذَلِكَ بَانهُمْ شَاقُّوا اللهَ) (١) ، فثبت أن المراد ما ذكرنا من الامتناع من الاقدام على مثل أفعالهم (٢) .

وأيضاً: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: (كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، أو قال: فإن لم تجد في [١٩٧/أ] ، كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذى وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرضاه رسولُ الله) (٣) .

فإن قيل: هذا الخبر لا يصح إسناده؛ لأنه يرويه الحارث بن عمرو (٤) ، ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حِمْص من أصحاب معاذ أن النبي ﷺ قال ذلك، وأناس من أهل حِمْص مجاهيل، فلا يصح التعلق به.

قيل: هو خبر صحيح رواه أبو داود في سننه (٥) ، وأبو عُبيد (٦) في أدب

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1292 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.