Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1307

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي والقياس.

والدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة.

والطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال:

فهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافاً متبايناً.

فاختلفوا في قوله: أنتِ عليَّ حرام.

فقال بعضهم: يمين، تُكَفَّر.

ومنهم من قال: فيها كفارة يمين، وليست بيمين.

ومنهم من قال: طلاق رجعي.

ومنهم من قال: طلاق ثلاث.

ومنهم من قال: ظهار (١) .

وهكذا اختلفوا في الجَدِّ:

فمنهم من لم يقاسم بينه وبين الاخوة، وقالوا: الجد أب، [وهم] عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وابن عباس.

ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث.

ومنهم من قال: إلى السدس.

ومنهم من قال: إلى نصف السدس (٢) .

فأقرَّ بعضهم بعضاً على ما ذهب، فإما أن يقولوا باجتهاد، أو بنص.

فإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1307 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.