خلافاً (١) لأبى حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق (٢) ، وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة، أشبه المطلقة ثلاثاً، فقاسه على أصل واحد، وقسناه على ثلاثة أصول، فقلنا: إصابة ليست بشرط في الاباحة، أشبه وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد، ووطء زوج ثالث.
[قياس الجنس]
وأما قياس الجنس فهو أولى (٣) ، مثل أن تكون الحادثة من الطهارة، فكان
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1330 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.