Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1331

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

ردها إلى الطهارة، أولى من ردها إلى الصلاة.

أو تكون من الصلاة، ويمكن ردها إلى الزكاة وإلى الصلاة، فكان ردها إلى الصلاة أولى؛ لأنها من جنسها.

فصل

[تقديم العلة لقلة أوصافها]

فإن تقابلت علتان (١) ، إحداهما ذات وصفين والأخرى ذات ثلاثة أوصاف، لم يخلُ إما أن تكونا (٢) من أصل واحد، أو من أصلين.

فإن كان أصلهما واحداً، كعلة الربا، الفرع الأرز، والأصل البُر، فعلتنا: مثل، مكيل، جنس (٣) .

وعلة مالك: مطعوم، مقتات، جنس (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1331 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.