Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1332

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

وعلة الشافعي في القديم: مطعوم، مكيل، جنس (١) .

فالتي قلَّت أوصافها أولى من وجهين:

أحدهما: أن التي قلت أوصافها أكثر فروعاً، والتي كثرت أوصافها أقل فروعاً، فكان ما كثُرت فروعها (٢) أولى.

ولأن التي قلَّت أوصافها يسهل الاجتهاد فيها ويقرُب، والتي كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.

فكانت الأقل أوصافاً أولى.

هذا إذا كانت العلتان من أصل واحد.

فأما إن كانتا (٣) من [٢٠٤/أ] أصلين، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل على الإِباحة.

وكانت علة أحد الأصلين ذات أوصاف خمسة، وعلة الأصل الآخر ذات أوصاف أربعة، وكانت [في] كل واحد من الأصلين بكمالها موجودة في الفرع، كان رده إلى ما كثرت الأوصاف فيه أولى؛ لأنه به أشبه.

فها هنا هما علتان، إلا أن التي هي بأحد الأصلين أكثر أوصافاً أولى.

ويفارق هذا قياس غلبة الشَبّهَ؛ لأنه (٤) ليس بقياس صحيح على إحدى الروايتين (٥) ؛ لأن معنى الأصل غير موجود بكماله في الفرع، فلهذا لم يكن علة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1332 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.