Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1345

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

والخَطْمِيّ (١) والأشنان المطحون (٢) .

وقد نصَّ أحمد ﵀ على هذا في رواية الميموني: "لا يتوضأ بماء الورد (٣) ، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد".

وقال في رواية الميموني: "السِّهْلاة والرماد ليس بصعيد، ويتيمم، ويصلي، ويعيد" (٤) .

فقد جعل النفي علة، وعلَّق الحكم عليه.

وكذلك قال في رواية أبي الحارث: "ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شىء، فإنه ليس بركاز ولا معدن" (٥) .

وكذلك ما لا تجب الزكاة في ذكوره، لا تجب في إناثه، كالبغال والحمير.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1345 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.