Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1346

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

ويجوز أن يجعل نفي الحكم علة لثبوت حكم آخر، وثبوت حكم علة لنفي حكم آخر، فيوجد الإِثبات من النفي، والنفي من الإِثبات.

ويجوز أن يكون الإِثبات في حالة علةَ النفي في حالة أخرى، كقولنا: معنى: يفطر الصائم إذا تعمده، فلا يفطره إذا كان مغلوباً عليه، ولم يتعلق به كفارة، كالقيء (١) .

والأصل في ذلك، ما ذكرناه من أن ما جاز أن يرد الشرع به نطقاً، جاز أن يكون مستنبطاً.

ولأن ما دل الدليل على أنه أمارة من طريق الباري وشهادة الأصول، وجب أن يحكم بصحته.

ولأن ما كان عقلياً فجائز أن يجعله علة بلفظ النفي، كذلك الشرعي.

مسألة

[إثبات الأسماء بالقياس]

يجوز إثبات الأسماء بالقياس (٢) ، فنسمي النبيذ خمراً، قياساً على الخمر، ونسمي النبّاش سارقاً، قياساً على السارق، ونسمي اللوطي زانياً، قياساً على الزاني.

أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية الأثرم، وقد ذكر له حديث: (الخمر ما خامر العقل) (٣) "أي شىء يعني به؟ قال: ما غيَّر العقل.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1346 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.