Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 147

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في تعريف العام والظاهر
  4. المجمل

ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه١.

وقال تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمْهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٢ كما يقول في البنت من الرضاعة، وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة، ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي ﷺ؟! وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 147 (SanadKitab #22793, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.