Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 148

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في تعريف العام والظاهر
  4. المجمل

ذَلِكُمْ﴾ أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي ﷺ؟! ١.

ومن أصحاب الشافعي من قال: المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة، والعرب تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت دليل على ما ألقت.

وأما قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ ٢ فهذا أيضًا من المجمل٣؛ لأن الله تعالى حكى عنهم -وهم أهل اللسان- أنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ، وإذا كان

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 148 (SanadKitab #22793, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.