Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 149

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في تعريف العام والظاهر
  4. المجمل

كذلك افتقر إلى قرينة تفسره، وتميز بينه وبين الربا.

ومن أصحاب الشافعي من قال: البيع هو الإيجاب والقبول عندهم، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.

وأما قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١، فليس من المجمل٢، وإنما هو من العموم، ويجوز الاحتجاج به.

وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم سارق، وإن قل، فقد وجب عليه القطع، أيستعمل

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 149 (SanadKitab #22793, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.