Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1374

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

قال أبو سفيان: وإلى هذا كان يشير شيخنا أبو بكر، يعني الرازي في احتجاجه بقول النبي ﷺ: (إنَّما هو دمُ عِرْق، وليست الحيضة، فتوضَّئي لكل صلاة) في إيجاب الوضوء من الرُّعاف ونحوه. ويجعله بمنزلة أمر النبي ﵇ بالوضوء من كل دم عِرْق (١) .

وكان يحكيه عن الكرخي (٢) . ولم يفرق بين ورود النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس، أو بعد ثبوته.

وقال أبو سفيان: وذهب بعض شيوخنا (٣) إلى أنه لا يجب أن يحكم فيما وُجِدت فيه تلك العلة بحكم المنصوص عليه، قبل ثبوت حكم القياس.

واختار أبو سفيان ذلك (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1374 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.