Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1375

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر (١) .

واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.

ومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار الاسفراييني (٢) .

دليلنا:

ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته.

أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.

ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَ الصلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ... ) (٣) .

ولم يكن النص موجباً لحمل غيرها عليها مما ينهى (٤) ؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [٢١٠/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.

فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1375 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.