Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1388

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (١) .

وحكي ذلك عن مالك (٢) .

وقال أحمد ﵀ في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (٣) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد ﵀ إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.

دليلنا:

أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1388 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.