وقال أحمد ﵀ في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (٣) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.
وما ذكره أحمد ﵀ إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.
دليلنا:
أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1388 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.