وأما المجْمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف (١) في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات (٢) ؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف (٣) في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع (٤) .
وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.
مثل إيجاب الوضوء من [٢١٦/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (٥) .
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1400 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.