ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (١) .
ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (٢) .
ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (٣) ، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمنى (٤) ونحو ذلك.