Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1404

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليله: سائر الأصول.

قياس الأصول، وليست هذه حال المخصوص العاري عن علة؛ لأنه لا يوجد فيه ما يبطل قياس الأصول.

قيل: لو كان الحكم عندك في المعلل لما ذكرت، لوجب أن تقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود علة الخمر (١) بقوله تعالى (إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بِيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ) (٢) .

وهذه العلة موجودة في النبيذ، ومع هذا فلم تقيسوا النبيذ على الخمر.

وكذلك كان يجب قياس الخل على النبيذ في جواز الوضوء -كما حُكي عن الأصم (٣) جواز الوضوء بسائر المائعات- لوجود العلة في النبيذ بقوله ﵇: (ثمرةٌ طيبة، وماء طهور) (٤) ، وهذه العلة موجودة في الخل.

وكذلك كان يجب أن تقيسوا الآكل والشارب في رمضان لمرض، على الناسي في إسقاط القضاء لوجود العلة فيه، وهو قوله: (اللهُ آطْعمكَ وسقَاكَ) (٥) .

وهذا التعليل موجود في المريض. وليس لهم أن يقولوا: هذا التعليل لاسقاط

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1404 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.