Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1405

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليله: سائر الأصول.

المأثم، بل هو تعليل لإسقاط القضاء؛ لأنه روي في بعض الألفاظ (إنَّمَا هو رِزقٌ ساقَه اللهُ تَعَالى إليهِ، فلا قضاءَ عليه) رواه الدارقطنى (١) .

فجعل هذه علة في إسقاط القضاء، ومع هذا فلمِ يقيسوا عليه غيره (٢) .

وكذلك أيضاً قاسوا المجامع ناسياً على الآكل ناسياً، وإن لم يكن الأصل معللاً، ولا مجْمعاً على قياسه عليه (٣) ؛ لأن أصحابنا منعوا من ذلك، وقالوا في الآكل ناسياً: لا يفطر (٤) ، وفي المجامع يفطر (٥) ، فامتنع أن تكون العلة في

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1405 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.