Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1406

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليله: سائر الأصول.

جواز القياس على المعلل ما ذكروه، وإنما العلة فيه ما ذكرنا.

وأيضاً: لما جاز القياس على ما ورد بخلاف القياس العقلي، وهو الطواف والسعي ورمي الجمار والوضوء (١) ، فإن العقل يخالف هذه، ومع هذا يقاس عليها.

فلأنْ يجوز القياس على ما ورد بخلاف القياس الشرعي أوْلى.

فإن قيل: الشرع لا يرد بما يمنع العقل منه، وإنما يرد بما يُجَوِّزه العقل.

فنظيره أن يرد الأثر بما لا تمنع منه الأصول، فيجوز القياس عليه.

قيل: قد ثبت أن الشرع قد ورد بما يمنع العقل منه فلا يصح هذا (٢) .

فإن قيل: القياس الشرعي وخبر الواحد قد ثبت [٢١٧/أ] حكمهما في خلاف قياس العقل ولا يجوز ثبوت حكمهما (٣) في خلاف قياس النص، فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يختلف حكم القياس العقلي والقياس الشرعي في باب جواز القياس على المخصوص من جملة أحدهما، وامتناع جواز ذلك في المخصوص من جملة الآخر.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1406 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.