واختلف أصحاب الشافعي:
فذهب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك (١) .
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (٢) .
دليلنا:
ما روي عن النبي ﷺ قال: (لا يُفَرَّقُ بين مجتَمِع) (٣) .
وما روي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أفرقُ بين ما جمعَ الله) (٤) .
وقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب الله، وتلا قوله: (وأتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (٣) .