Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1421

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

واختلف أصحاب الشافعي:

فذهب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك (١) .

وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (٢) .

دليلنا:

ما روي عن النبي ﷺ قال: (لا يُفَرَّقُ بين مجتَمِع) (٣) .

وما روي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أفرقُ بين ما جمعَ الله) (٤) .

وقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب الله، وتلا قوله: (وأتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1421 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.