Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1429

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة

وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة، أو بلفظ الراوي عنه، فإنه ينظر فيه.

فإن كان مطرداً لم يجز أن يزاد فيه، وإن انتقض أضيف إليه وصف آخر يؤثر في ذلك الحكم، وعلم بانتقاضه أنه نصَّ على بعض العلة، وجعل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.

وهنا كما روى بعض المخالفين (١) : أن النبي ﷺ قال لبَرِيرة: (ملكْتِ بُضْعَك فاختاري) (٢) .

وهذا يدلُّ على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار.

فأجبنا عنه: بأن هذا اللفظ غير محفوظ (٣) .

وقد استقصى الدارقطنى في [سننه] طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا اللفظ فيها (٤) .

ولو ثبت لكان تقديره، ملكتِ بُضْعَك تحت العبد فاختاري. وهذا متزن.

وقد أضاف إليه بعضهم مصراعاً آخر فقال:

مَلَكتِ بُضْعَكِ تَحْتَ الْعَبْدِ فَاخْتَاري ... وَبَدِّلِي الدَّارَ إنْ احبَبْتِ بِالدَّارِ (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1429 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.