Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1447

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. دليلنا:

منه التكفير بالصوم، والتكفير من أحكامه (١) .

اعتراض رابع:

أن نفرق بين الأصل والفرع مع وجود العلة الموجبة للمنع بينهما (٢) .

مثل: أن نقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود الشدة المطربة.

فيقول الخصم (٣) : لا يجوز اعتبار النبيذ بالخمر؛ لأن الخمر؛ يكفر مستحلُّها ويفسق شاربُ قليلِها، ولا يكفر مستحل النبيذ ولا يفسق شارب قليلِه.

وهذا فاسد؛ لأن افتراقهما [٢٢٤/ب] في حكم لا يوجب افتراقهما في حكم آخر. واجتماعهما في علة الحكم يوجب اشتراكهما في الحكم. فكان الفرق في مقابلة الجمع بالعلة بمنزلة معارضة الدليل بما ليس بدليل.

اعتراض خامس:

أن يبدِّل لفظ العلة بغيره، ثم يفسده (٤) .

نحو قولنا في الصائم - إذا أكره على الفطر بالأكل والشرب -: إن ما لا يفسد الصوم سهوه لم يفسده إذا كان مغلوباً عليه. أصله: القيء.

فنقول: ليس في كونه مغلوباً عليه أكثر من أنه معذور، والعذر لا يمنع

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1447 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.