وهذا فاسد؛ لأن العذر غير (١) الغلبة، ومعناهما يختلف؛ لأن العذر [بالمرض] (٢) لا يسلب الاختيار. والغلبة تسلب الاختيار، وإذا نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر لا يفيد معنى لفظ العلة، ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه، ولم يكن إفساداً للعلية.
ويدل على ذلك: أن الصائم إذا استقاء عامداً لمرض به كان معذوراً وأفطر بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين المعذور والمختار.
اعتراض سادس:
قول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي (٣) .
مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة (٤) : عبد تجب في رقبته زكاة التجارة فلا تجب عليه (٥) زكاة الفطر، كالعبد الكافر (٦) .
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1448 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.