Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1449

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. دليلنا:

فقال بعض من لا يُحصل: لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده ونقيضه.

وهذا فاسد. وقد ورد الشرع بمثل ذلك، قال النبي ﵇: (لا وصية لوارث) فجعل ثبوت الميراث علَماً على نفي الوصية.

ونهى عن مهر البغي (١) فجعل كونها بَغِياً علة لنفي المهر.

وقول النبي ﵇: (إنَّها ليست بنجَس، إنها من الطَّوافين عليكم) .

ومثل ذلك كثير.

ولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات.

فإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات، والإثبات علة للنفي، كما يجوز أن يجعل الإثبات علة للإثبات، والنفي علة للنفي، ولا فرق بينهما.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1449 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.