Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1450

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. دليلنا:

فصل

إذا علَّل المسؤول، فنقض الحكم عليه، ففسر لفظ علته بما يدفع النقض، نُظِر (١) :

فإن كان التفسير مطابقاً للفظ العلة قبل منه، وإن كان مخالفاً للفظ علته لم يقبل منه.

وأما التفسير المطابق فمثل أن يقول (٢) في المتولِّد بين الغنم والظباء: لا زكاة فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه (٣) . فوجب أن لا تجب فيه زكاة. أصله: [٢٢٥/أ] إذا كان الأمهات من الظباء، وهذا على [قول] أبي حنيفة (٤) .

فأما على قولنا، فإن الزكاة تجب (٥) .

فيقول الخصم (٦) : هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة.

فقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الزكاة بحال، وهي إذا سمنت (٧) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1450 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.