Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1459

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ولأنه إذا كان للمسؤول أن ينقض علة السائل على أصل السائل، وإن كان المسؤول لا يقول به، كذلك يجوز على أصل نفسه، وإن كان السائل لا يقول به.

والجواب: ما ذكرنا (١) .

فصل

ولا يجوز لأحد أن يلزمه خصمه ما لا يقول به إلا النقض (٢) .

فأما غير النقض، من دليل الخطاب أو القياس أو المرسل أو غير ذلك، فلا يجوز له التزامه؛ لأنه يكون محتجاً بما لا يقول به، ومثبتاً للحكم بما ليس بدليل.

ويخالف الناقض؛ لأنه غير محتج بالنقض، ولا مثبت للحكم به. وإنما يعلم المعلل أصله وينبهه على وجود علته فيه مع عدم حكمها، وهو معروف أن ذلك نقض لعلته وإبطال [٢٢٧/أ] لها.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقول دليل خطابه يلزمك على أصلك؛ لأنك

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1459 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.