Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1460

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. مسألة
  4. دليلنا:

تعتقد صحته، وأنه طريق لإِثبات الحكم؟

قيل: لايجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يطالب خصمه بإثبات الحكم من طريق فاسد عند نفسه [فـ] كما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسد لا يجوز أن يطالب خصمه بذلك.

ولأن له أن يقول: أنت لا تقول بدليل الخطاب، وإنما تركته لما هو أقوى منه، فكان تركه في هذا الموضع مجمعاً عليه (١) .

ومثال ذلك، أن يحتج على بطلان النكاح من غير ولي بما روت عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: (أَيُّما امرأةٍ نَكَحَت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل) .

فيقول خصمه: يجب إذا نكحت بإذن وليها أن يجوز من طريق دليل الخطاب.

والجواب عنه بما ذكرنا.

فصل

إذا لم يسلم النقض، فقال الناقض: أنا (٢) أَدِلُّ على صحته، لم يجز ذلك (٣) ؛ لأنه يريد أن ينقل الكلام عن موضع فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز الانتقال من دليل إلى دليل، وإن لم يدل عليه، ولكنه إن أراد أن يكشف عن أصل المعلل يلغى (٤) من ذلك ولم يجز للمعلل منعه منه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1460 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.